الأنساب»، وبنو كلاب بنو عم لبني الضباب، فكان عاملًا عليهم، كما يدلُّ عليه هذا الحديث.
* * *
مالكٌ أنَّه بلغه أنَّ سعيد بن المسيَّب، وسليمان بن يسار سئلا: أتغلَّظ الدّية في الشَّهر الحرام؟ فقالا: لا ولكن يزاد فيها للحرمة.
فقوله: «ولكن يزاد فيها للحرمة»، ليس مرادًا به ظاهره أن الدية يزاد فيها إذا وقع القتل في الشهر الحرام زيادة لا تبلغ مبلغ التغليظ؛ بل هو استدراك لدفع توهُّم ضعيف، وهو أن يكون المسؤول لا يرى تغليظ الدية أصلًا، فقال: يزاد فيها للحرمة، أي: لأجل حرمة القتل عند سقوط القود إذا كان القاتل أبًا لا لأجل حرمة الشهر. ولعلَّ وجه الحاجة إلى هذا الاستدراك، أنَّهم قد كان شاع بينهم في مذاكرات الفقه أن يقولوا في مسألة الأب يرمى ابنه بحديدة فيقتله تغلَّظ الدية للحرمة، أي: لحرمة النفس، فتوهَّم منه بعض من سمعه أنَّ الدية تغلظ لأجل حرمة الشهر الحرام، ولعلَّ ذلك منشأ السؤال الوارد على سعيد، وسليمان؛ ولذلك قال مالك في تفسير كلامهما: «أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي». أي: أرادا من الحرمة مثل ذلك، وقد التبس هذا الكلام على الشارح الزرقاني، فشرحه بما هو خطأ بيِّن، وانفلت على بعضهم فأهملوه أو أجملوها وها أنتم أولاء قد أفهمتموه.
* * *
مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير أنَّ رجلًا من الأنصار يقال له: أحيجة ابن الجلاح كان له عمٌّ صغيرٌ هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة، فقتله، فقال أخواله: كنَّا أهل ثمِّه ورمِّه، حتَّى إذا استوى على عممِّه غلبنا حقُّ امرئ في عمِّه. قال عروة: فلذلك لا يرث قاتلٌ من قتل.