ولا ينبغي أن يثبت نكاح عقده غير ولي في ذات الحال والقدر، قال ابن القاسم: «وإن أراد الولي أن يفرق بينهما، فعند الإمام إلا أن يرضي الزوج بالفراق دونه» فالرفع للحاكم في مثل هذا لازم عند الاختلاف؛ لأن الشروط والحقوق والصكوك لا تنطق بالقضاء؛ ولأن كثيرًا من تلك الأنواع يحتاج إلى تحقيق كونه موافقًا لما خول الشرع القائم به من الحق. وقد زل في فهم هذا كثير من ضعفاء المتفقهين عندنا.

الوصية في التدبير

قوله فيه: «والوصية في العتاقة مخالفةٌ للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة».

مخالفة الوصية بالعتق للتدبير أن الوصية بالعتق لها حكم الوصية بالمال من جهة صحة رجوع الموصي فيما أوصى به كما مر في الأمر بالوصية، وأما التدبير فهو وإن كان كالوصية إلا أن السنة مضت أنه لا يمكن فيه من الرجوع. وقد بينا وجه ذلك في باب الأمر بالوصية.

* * *

ووقع فيه قوله: «بدئ بالأول فالأول»، وقوله: «ولم يبدأ أحدٌ منهم» فقوله: «بدئ» مبني للمجهول وهو بتخفيف الدال، وقوله: «ولم يبدأ أحد» مبني للمجهول وهو بتشديد الدال، «وأحد» نائب فاعل، وقد بسطنا الكلام عليه في أول كتاب القسامة.

بيع المدبر

مالكٌ: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015