قوله: «إني أبتاع الطعام» يريد أن يبين له أنه تقع منه عقد مختلفة المقادير على حسب ما في الصكوك التي تعطى بأيدي أصحاب العطاء يقبضونها بالجار أو يبيعونها به. والجار: مرفأ المدينة. وقوله: «أفأعطي بالنصف طعامًا»، أي: حيث لا يجد كسر الدرهم لقلة الكسور ويكون عنده الطعام؛ لأنه يتجر فيه، فيريد أن يعطي طعامًا عوض نصف الدرهم إذ لم يجده. وقول سعيد: «ولكن أعط أنت درهمًا وخذ بقيته طعامًا»، أي: حيث كان هو تاجرًا، فليدفع درهمًا كاملاً ويزيده البائع طعامًا بقيمة نصف درهم ليسلم من بيع الطعام بنقدٍ مع طعام؛ لأنه لا يخلو من بيع الطعام بالطعام. ويريد سعيد أنه لا يجوز له أن يعطي دينارًا وطعامًا ثمنًا عن الطعام. وأراه مخلصًا من ذلك فإن لم يجد طعامًا عند البائع أكثر مما يساوي دينارًا ونصف درهم وجب عليه الإعراض عن هذا الشراء أصلاً.

* * *

ووقع فيه قول مالك: «لا ينبغي أن يشتري الرجل طعامًا بربع أو ثلثٍ أو كسرٍ من درهم على أن يُعطى بذلك طعامًا إلى أجلٍ».

فقوله: «على أن يعطي» هو بكسر الطاء وياء مفتوحة، أي: على شرط أن يدفع المشتري عن جزء الدرهم طعامًا مؤجلاً، فيصير جزء الدرهم إنما جعل قيمة للطعام، فقوله: «بذلك» الباء الموحدة فيه للعوض، والإشارة إلى ربع أو ثلث أو كسر الدرهم.

الحكرة والتربص

وقع فيه قول عمر - رضي الله عنه -: «فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله».

هو كذلك في جميع نسخ «الموطإ»، أي: كيف شاء الله له، والمعنى كيفما تيسر له.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015