عن ابن عمر. فالظاهر أنَّ العرب في الجاهلية كانوا يخرجون من آفاقهم محرمين، أو كانوا يحرمون عند الوصول إلى حدود الحرم على سبيل التقريب؛ إذ كان أمرهم غير منضبط.

***

مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن»، قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم».

وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل الشام؛ لأن مشارف الشام قد فتحت في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد غزوة تبوك فالمراد من الشام مشارفها. ولم يوقِّت لأهل العراق إذ لم يكن يومئذ في العراق إسلام؛ ولذلك زاد ابن عمر في حديث البخاري في كتاب «الاعتصام»، فقال: لم يكن عراقٌ يومئذ.

القِرَانُ فِي الحجِّ

القِران مصدر قارن مبالغة في قَرن، وهو الجمع بين الحجِّ والعمرة في إحرام واحدٍ بأن يُحرم بحجِّ وعمرةٍ معًا في إحرام واحدٍ، ويبدأ بالعمرة في نيته في الإحرام. ويلحق به أن يحرم بعمرة ابتداءً غير ناوٍ الحجَّ ثمَّ ينوي الحج قيل السعي بين الصفا والمروة؛ فذلك أيضًا قرانٌ. فإذا أحرم بعمرة وحل منها في أشهر الحج ثمَّ في ذلك العام قبل الرجوع إلى بلده؛ فذلك التمتع الذي ورد ذكره في القرآن: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].

ولم يكن القرآن ولا التمتُّع من مناسك الجاهلية؛ لأنَّهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج فُجورًا. أخرج البخاري عن ابن عبَّاس قال: كانوا يَرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون: إذا بَرَأ الدبر. وعفَا الأثر. وانسلخ صَفر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015