يتراجعون بينهم، فيكون على كل أحد منهم ما يوجبه نصابه من قدر الزكاة، فلا يكلَّف الساعي بتحرير ذلك؛ لأنه يطول وتكثر فيه الدعوى، بل يأخذ من الصبرة والخليطان يترادان بينهما بعد ذلك، فحالة الخلطة تشبه حالة الانفراد في أصل وجوب الإخراج على كل من أصحاب الغنم، وتشبه حالة الشركة في القدر المخرَج.

* * *

ووقع فيه قوله: «والدلو واحدًا».

هكذا في معظم النسخ الصحيحة، وفي بعض النسخ «والدلو واحدة» بالتأنيث، والدلو تذكر وتؤنث والتأنيث أشهر.

* * *

ووقع فيه قوله: «والمراح واحدًا».

وقد ضبط في النسخ بضم الميم وهو الأحسن، يقال: أراح الراعي الغنم، وقال تعالى: {حِينَ تُرِيحُونَ} [النحل: 6]، وقال النابغة:

وصدر أراح الليل عازب همِّه ... تضاعف فيه الحزن من كل جانب

ويجوز فتح الميم من قوله: راحت الغنم.

ما يُعتد به من السجل

ووقع فيه: «والأكولة هي التي تُسمن لتُؤكل».

هكذا فسره مالك رحمه الله، وهو المتعيِّنن وهي فعولة بمعنى مفعوله؛ ولذلك قرنوها بهاء التأنيث تفرقة بينها وبين فعولة التي بمعنى فاعلة؛ لأنَّ فعولًا بمعنى فاعل يلزم الإفراد والتذكير، نحو: صبور، وبغي؛ لأن أصبه بغوي، وأمَّا فعول بمعنى مفعوله، فيجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015