وَكَانَ هِشَام بن الْكَلْبِيّ يَقُول: اسْمهَا هِنْد، وَالْأول أصح. كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد خطبهَا فِي الْجَاهِلِيَّة، وخطبها هُبَيْرَة بن أبي وهب المَخْزُومِي، فَزَوجهَا أَبُو طَالب من هُبَيْرَة، فَولدت لَهُ جعدة وعمرا ويوسف وهانئا، وَأسْلمت فَفرق الْإِسْلَام بَينهمَا، وخطبها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت: وَالله إِن كنت لَأحبك فِي الْجَاهِلِيَّة فَكيف فِي الْإِسْلَام؟ وَلَكِنِّي امْرَأَة مصبية. فَسكت عَنْهَا. وَأخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث وَاحِد فِي صَلَاة الضُّحَى.
2705 - / 3503 - وَفِيه: يَا رَسُول الله! ، زعم ابْن أُمِّي عَليّ بن أبي طَالب أَنه قَاتل رجلا قد أجرته، فلَان بن هُبَيْرَة. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " قد أجرنا من أجرت ".
قد اخْتلفت الْأَحَادِيث: هَل صلى رَسُول الله الضُّحَى أم لَا؟ وَوجه الِاخْتِلَاف أَن من رَآهُ يُصليهَا روى ذَلِك، وَمن لم يره قَالَ: مَا صلاهَا.
فَأَما عدد ركعاتها: فَفِي حَدِيث أم هَانِئ أَنه صلاهَا ثَمَان رَكْعَات , وَهُوَ أصح حَدِيث فِي الْبَاب. وَفِي حَدِيث عَائِشَة أَربع رَكْعَات , وَفِي