فالمنصور عندنَا أَنه يحل. وَعَن أَحْمد أَنه إِن وجده فِي يَوْمه حل وَإِن غَابَ عَنهُ لم يحل، وَعنهُ: إِن كَانَت الْإِصَابَة مُوجبَة حل وَإِلَّا فَلَا، وَهَكَذَا الحكم فِيهِ إِذا أرسل الْكَلْب عَلَيْهِ فَغَاب عَنهُ ثمَّ وجده قَتِيلا، وَعَن مَالك كالروايتين الْأَوليين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن اشْتغل بِطَلَبِهِ حل وَإِلَّا فَلَا. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: لَا يحل بِحَال، وَالْقَوْل الآخر كالرواية الأولى.