(حمراء) قال الإمام المحقق ابن القيم: غلطَ من ظنَّ أن الحلة كانت حمراء بحتًا، لا يخالطها غيرُها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حُمْر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية.
قال: وهي معروفة بهذا الاسم؛ باعتبار ما فيها من الخطوط، وإلا، فالأحمر البحت نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - أشدَّ النهي (?)، انتهى.
قال في "الفتح": وقد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال:
الأول: الجواز مطلقًا، جاء عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة، وأبي وائل، وطائفة من التابعين.
الثاني: المنع مطلقًا، لما روى ابن عمر [و]- رضي الله عنهما -، قال: مر على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رجل عليه بردان أحمران، فسلم عليه، فلم يردَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليه. رواه أبو داود، والترمذي وحَسَّنَه، والبزار (?).
وأخرج ابن ماجه، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: نهى