وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن في أن وجوب الضمان إنما هو في الموسِرِ خاصة، دون المعسِرِ؛ لقوله: "وإلا فقد عتق منه".
وقال زفر من الحنفية: يضمنُ قيمةَ شريكه، موسِرًا كان أو معِسرًا، أو يخرج العبد كلُّه حرًا؛ لأنه جنى على مال غيره، فوجب عليه ضمانُ ما أتلف بجنايته، ولا يفترق الحكم فيه بالإيسار والإعسار (?)، وهذا قياس مع النص، فلا يُعَوَّل عليه، وأيضًا هو قياس منظور فيه.
والأحاديث في هذا كثيرة جدًا.
وفي "البخاري" عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنَّه كان يُفتي في العبد أو الأَمَة يكون بين شركاء، فيعتق أحدُهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أَعتقَ من المال ما يبلغ أن يُقَوَّم من ماله قيمةَ العدل، ويَدفع إلى الشركاء أنصباءهم، ويخلِّي سبيلَ المعتَق، يخبر بذلك ابنُ عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
وقال أبو حنيفة: إذا كان المعتِق موسِرًا، فالشريكُ بالخيار، إن شاء أعتق، والولاء بينهما، وإن شاء استسعى العبدَ في نصف القيمة، فإذا أداها، عتق، والولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتِقُ نصفَ القيمة، فإذا أداها، عتق، ورجع بها المضمن على العبد، فاستسعاه فيها، وكان الولاء للمعتق، وإن كان المعتق معسِرًا، فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبدَ في نصف قيمته، فأيّهما فعل، فالولاء بينهما نصفين.