النقص، والشطط: الجور (?)، (فأعطى) الذي باشرَ العتقَ (شركاءه) كذا في رواية الأكثرين أن لفظ "أَعْطَى" علي بناء الفاعل، و"شركاءَه" بالنصب على المفعولية.
وروي "فأُعطي" على صيغة المجهول، و"شركاؤه" بالرفع نائب فاعل (?) (حصصهم)؛ أي: قيمتها (وعَتَقَ عليه) أي: على المعتِق (العبدُ)، وفهم من كونه يعتق عليه: أن ولاءه له دون غيره.
وسواء كان العبد والشركاء مسلمينَ أو كافرينَ، أو بعضُهم مسلمًا وبعضهم كافرًا، فلو أعتقه الشريكُ بعد ذلك، ولو قبل أخذِ القيمة، أو تصرَّفَ فيه، لم ينفذ، وإن اختلفوا في القيمة، رجع إلى قول المقوِّمين، فإن كان العبد المعتَق قد مات، أو غاب، أو تأخر تقويمُه زمنًا تختلف فيه القيمُ، ولم يكن بَيِّنة، فالقولُ قولُ المعتِق؛ لأنه غارم، وإن اختلفوا في صناعة في العتيق توجب زيادةَ القيمة، فقول المعتِق، إلا أن يكون العبدُ يحسن الصناعة في الحال، ولم يمض زمن يمكن تعلُّمها فيه، فقول الشريك، كما لو اختلفوا في عيب ينقصه (?)، (وإلا) بأن لم يكن للمعتِق مالٌ يبلغُ قيمةَ باقي العبد؛ بأن لم يكن موسرًا، (فقد عتقَ منه)؛ أي: من العبد (ما)؛ أي: نصيبُه الذي (عتق)، دون نصيب شريكه؛ لعدم إيساره بقيمته.
وبهذا الحديث قال ابنُ أبي ليلى، ومالك، والثوري، والشافعيُّ،