سهمًا) واحدًا منها، ولم يذكر في رواية: النفل (?).
وقال البخاري: يوم خيبر (?)، وقال في آخر: للفرس سهمين، ولصاحبه سهما (?)، ولم يقل: في النفل، قال: وفسره نافع، قال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (?).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: له سهم، ولفرسه سهمان (?).
وفي لفظ: أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهمًا، متفق عليه (?).
وفي لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرجل] (?) سهم، رواه ابن ماجه (?).
وأخرج الإمام أحمد عن المنذر بن الزبير، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (?).