وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَسَمَ في النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا (?).
* * *
ما أشار إليه بقوله: (وعنه)؛ أي: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم النفل: للفرس سهمين) من الغنيمة، (و) قسم (للرجل