شجرٍ من أحسن الألوان، وقيل: الصوف الأحمر، وكلُّ شيء أحمر فهو أُرجوان، ويقال: ثوب أرجوان، وقطيفة أُرجوان، وحكى السيرافيُّ: أحمر أرجوان، فكأنه وصفٌ للمبالغة في الحمرة؛ كما يقال: أبيض يَقَق، وأصفر فاقع، وأسود حالك.
واختلفوا هل الكلمة عربية أو معرّبة؟
فإن كان النهيُ مختصًا بالأحمر من المياثر، فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها، وإن كان النهيُ لا يختصُّ بالأحمر، فالمعنى في النهي عنها للترفُّه، وقد يعتادها الشخص فتُغوِزُه، فيشُقُّ عليه تركُها، فيكون نهيَ إرشادٍ لمصلحة دنيوية، وإن كان من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية.
لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص به شعارهم، زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة كما في "الفتح" (?).
فائدة:
قد قيل: إن المراد بالميثرة: جلودُ السباع.
قال النووي: وهو تفسير باطل مخالِفٌ لما أطبقَ عليه أهلُ الحديث (?).
قال في "الفتح": بل يمكن توجيهه، وهو ما إذا كانت الميثرة وطاءً، وصُنِعت من جلد، ثم حُشيت، والنهي عنها حينئذٍ إما لأنها من زِيِّ الكفار، وإما لأنها لا تعمل فيها الذكاة، أو لأنها لا تُذَكَّى غالبًا، فيكون فيه حجة لمن منعَ لبسَ ذلك، ولو دُبغ (?).