تُحشى بقطن أو ريش، يجعلها الراكبُ تحته (?)، وهذا يوافق تفسير الطبري.

وعلى كل تقدير، فالميثرة إن كانت من حرير، فالنهي عنها كالنهي عن الجلوس على الحرير، وتقدم حكم الحرير، ولكن تقييدها بالأحمر أخصُّ من مطلق الحرير، فتمتنع إن كانت حريرًا، ويتأكد المنعُ إن كانت مع ذلك حمراءَ، كان كانت من غير حرير، فالنهيُ فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم.

قال ابن بطال: كلام الطبري يقتضي التسويةَ في المنع من الركوب عليها، سواء كانت من حرير، أم غيره، فكان النهي عنها إذا لم تكن من حرير للتشبه، أو للسرف، أو التزين، وبحسب ذلك تتفصل الكراهة بين التحريم والتنزيه. وأما تقييدها بالحمرة، فمن يحمل المطلق على المقيد، وهم الأكثر، يخصُّ المنع بما كان أحمر.

والأرجوان المذكور في الرواية التي أشرنا إليها -بضم الهمزة والجيم بينهما راء ساكنة ثم واو خفيفة-.

وحكى عياض (?)، [ثم] (?) القرطبي (?) -فتحَ الهمزة-، وأنكره النووي، وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث، واللغة، والغريب (?).

واختلفوا في المراد به، فقيل: هو صِبغٌ أحمرُ شديد الحُمرة، وهو نَوْرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015