ومن أدلة النهي عن التختم بالذهب: ما رواه يونسُ عن الزهريِّ، عن أبي إدريسَ، عن رجل له صحبةٌ، قال: جلس رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي يده خاتمٌ من ذهب، فقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَه بقضيب، فقال: "أَلقِ هذا". ذكره في "الفتح" (?).
وعموم أحاديث الوعيد؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: "هذان حرامان على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها" (?).
وحديث عبد الله بن عمر [و]، رفعه: "من ماتَ من أمتي وهو يَلْبَسُ الذهبَ، حَرَّمَ اللهُ عليه ذهبَ الجنة" أخرجه الإمام أحمد، والطبراني (?).
وفي حديث ابن عمر الآتي ما يشعر بنسخ جواز لبس خاتم الذهب، واستدل به على تحريم الذهب على الرجال؛ قليلِه وكثيرِه؛ للنهي عن التختم، وهو قليل، وتعقبه ابنُ دقيق العيد بأن التحريم لم يتناول ما هو في قدر الخاتم، وما هو فوقه، فأما ما هو دونه، فلا دلالة من الحديث عليه، وتناول النهيُ جميعَ الأحوال، فلا يجوز لبسُ خاتم الذهب لمن فاجأه الجربُ؛ لأنه لا تعلُّق له به؛ بخلاف الحرير؛ من الرخصة في لبسه بسبب الجرب (?).
(و) نهانا (عن الشرب) بآنية (الفضة)، وتقدم الكلام على ذلك قريبًا.
(وعن المياثر) جمع مِيْثَرَة -بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة