وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن النجاشي أهدى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حلية فيها خاتمٌ من ذهب، فأخذه، وإنه لمعرضٌ عنه، ثم دعا أُمامةَ ابنةَ ابنته - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "تَحَلَّي به" (?).

وظاهرُ النهي عن التختم بالذهب للتحريم، وهو قول الأئمة، واستقر الأمر عليه.

قال القاضي عياض: وما نُقل عن أبي بكر بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم مِنْ تختُّمه بالذهب، فشذوذ، والأشبهُ أنه لم تبلغه السُّنة فيه، والناس بعده مُجْمِعون على خلافه، وكذا ما روي فيه عن خَبّاب، وقد قال له ابن مسعود: أما آنَ لهذا الخاتم أن يُلقى؟ فقال: إنك لن تراه عليَّ بعدَ اليوم (?)، فكأنه ما كان بلغه النهي، فلما بلغه، رجع.

قال ابن دقيق العيد -بعد أن نقل الإجماع على تحريمه-: وقد ذهب بعضُهم إلى أن لبسه للرجال مكروه كراهيةَ تنزيه لا تحريم؛ كما قال مثلَ ذلك في الحرير.

قال: وهو يقتضي إثباتَ الخلاف في التحريم، وهو يناقضُ القول بالإجماع على التحريم، ولابدّ من اعتبار وصف كونه خاتمًا.

قال في "الفتح": القائلُ بكراهة التنزيه انقرضَ، واستقرَّ الإجماعُ بعدَه على التحريم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015