وقال ابن حمدان: عيادتُه فرضُ كفاية.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يقتضيه النص وجوبُ ذلك، واختاره جمعٌ، والمراد: مرةً، وظاهره: ولو من وجع ضرس، ورمد، ودُمَّلٍ؛ خلافًا لأبي المعالي بن المنجا من علمائنا، وتحرُم عيادةُ الذميِّ (?).
قال في "الفروع": تُستحب عيادة المريض اتفاقًا، وقيل: بعد أيام، وأوجب أبو الفرج وبعضُ العلماء عيادتَه، والمراد: مرةً، واختاره الآجري.
وقال أبو حفص العكبري: السُّنَّةُ مَرَّةً، وما زاد نافلة (?).
روى الإمام مالك، بلاغًا، والإمام أحمد مسندًا، ورواته رواة الصحيح، والبزار، وابن حبان في "صحيحه" من حديث جابر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من عادَ مريضًا، لم يزل يخوضُ في الرحمة، فإذا جلسَ، اغتمس فيها" (?).
ورواه الطبراني، ورواته ثقات، من حديث أبي هريرة، بنحوه (?).
ورواه الإمام أحمد أيضًا، والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط" من حديث كعب بن مالك، مرفوعًا، ولفظه: "من عاد مريضًا، خاضَ في الرحمة، فإذا جلس عنده، استنقع فيها" (?).