(عن البراء بن عازب) أيضًا (-رضي الله عنهما-، قال: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع) من الخصال، (ونهانا عن سبع) بتقديم الأوامر على النواهي.
قال ابن دقيق العيد: إخبارُ الصحابيِّ عن الأمر والنهي على ثلاث مراتبَ:
الأولى: أن يأتي بالصيغة؛ كقوله: افعلوا، أو لا تفعلوا.
الثانية: قولُه: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، ونهانا عن كذا، وهو كالمرتبة الأولى في العمل به، أمرًا ونهيًا، وإنما نزل عنها؛ لاحتمال أن يكون ظنَّ ما ليس بأمرٍ أمرًا، إلا أن هذا الاحتمال مرجوح؛ للعلم به بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة.
الثالثة: أُمِرْنا ونُهينا -على البناء للمجهول-، وهي كالثانية، وإنما نزلت عنها؛ لاحتمال أن يكون الآمرُ غيرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
(أمرنا) -عليه الصلاة والسلام- (بعيادة المريض)، وحمل الجمهور الأمرَ فيها على الاستحباب، فُيستحبُّ عيادةُ غيرِ مبتدِعٍ، ومثلُه مَنْ جهر بالمعصية.