بالمدينة، فلم يقدر على نحره، فوُجىء بسكين من قِبَلِ خاصرته حتَّى مات، فأخذ منه ابنُ عمر عشيرًا بدرهمين (?)، والعَشير: لغةٌ في العشر؛ كالنصف والنَّصيف (?).

وفي لفظ: أن ناضحًا تردَّى بالمدينة، فذُبح من قبل شاكلته، فأخذ منه ابنُ عمر عشيرًا بدرهمين.

وأخرجه ابن أبي شيبة عن عباية بلفظ: تردَّى بعيرٌ في رَكِيَّة، فنزل رجلٌ لينحرَه، فقال: لا أقدر على نحره، فقال له ابن عمر: اذكرِ اسمَ الله، ثم اطعن في شاكلته، ففعل، وأُخرج مقطَّعًا، فأخذ منه ابنُ عمر عَشيرًا بدرهمين أو أربعة (?).

قال علماؤنا: إن عجز عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يندَّ البعير، أو يردى في بئر، فلا يُقدر على ذبحه، صار كالصيد، إذا جرحه في أي موضع أمكنه، فقتله، حلّ أكله، إلَّا أن يموت بغيره؛ مثل أن يكون رأسُه في الماء، فلا يباح، ولو كان الجرح موحيًا؛ كما لو جرحه مسلم ومجوسي (?).

قال في "الفروع": نص عليه، وقيل: يحل إن كان جرحه موحيًا (?)، والله أعلم.

ثم (قال) رافعُ بنُ خَديج - رضي الله عنه -: (قلت: يا رسول الله! إنا لاقو) من الملاقاة (العَدُوِّ) من أهل الشرك (غدًا، وليست معنا)؛ أي: مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015