وفي "فروع العلامة ابن مفلح": لا بأس بلحم نِيءٍ، نقله مهنا، ولحم منتنٍ، نقله أبو الحارث.
وذكر جماعة فيهما: يكره، وجعله في "الانتصار" في الثانية اتفاقًا (?).
واستدل على جواز أكل اللحم المنتن مع الكراهة بحديت جابر في "الصحيحين"، وغيرهما في جيش الخبط، وقصة العنبر، وأكلهم من لحمه نصف شهر، وتزوُّدهم منه، وأنهم لما قدموا المدينة، وسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "هو رزقٌ أخرجَهُ الله لكم، فهل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا؟ "، فأكل منه - صلى الله عليه وسلم -، وإن الجيش كان ثلاث مئة رجل (?). وفي رواية: أنهم أكلوا منه ثمان عشرة ليلة (?). واللحمُ لا يبقى غالبًا بلا نتن هذه المدة، لاسيما في الحجاز مع شدة الحر.
لكن قال في "الفتح": يحتمل أن يكونوا مَلحوه، وقَدَّدوه، فلم يدخلْه النتن.
نعم، إن خيف من المنتن الضرر، حرم، كما ذكره النووي (?).
وحمل المالكية النهيَ عن أكل اللحم المنتن على التحريم مطلقًا (?)، والله تعالى الموفق.
الثالث: الصيد مباحٌ لقاصده، ويكره لهوًا، وإن كان فيه ظلم الناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم، فحرام (?).