ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة: "إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكل ما لم ينتن" (?).
وفي لفظ في الذي يدرك الصيد بعد ثلاث: "كله ما لم يُنتن"، ونحوه عند أبي داود (?)، فجعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلًا بعد ثلاث لم ينتن، حلَّ، وإن وجده بدونها وقد أنتن، فلا. هذا ظاهر الحديث، وأجاب النووي بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه (?).
قلت: وجزم بهذا علماؤنا؛ كما في "الإقناع" (?)، و"المنتهى" (?)، وغيرهما.
وفي "مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" ما لفظه: وإذا جرح الصيد، فغاب عنه، وليس به غير سهمه، فإنه يحل، على الصحيح من أقوالهم.
قال: وبه أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عديَّ بنَ حاتم، وأبا ثعلبة، وفي حديثه: فغاب عنه ثلاثة أيام، قال: "فإن أدركته، فكلْ، ما لم ينتن"، قال: وأما إذا أنتن، فيكره أكله (?).