من كلابك، فوجدتها وقد قتلت الصيد، فلا تأكله؛ لإعانة غيرها مما لا يحل صيدُه؛ لعدم استيفاء الشروط فيه على قتله تغليبًا لجانب الحظر.
ومحل ذلك ما إذا كان المشارك قد استرسل بنفسه، أو أرسله مَنْ ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله مَنْ هو من أهل الذكاة، وقد أتى بالتسمية، وكان معلمًا، حل.
ثم إن كان الكلبان قتلاه معًا، فهو لصاحبيهما، وإن علم أن أحدهما قتله، فهو لصاحبه، وإن جهل الحال، حل أكله.
ثم إن كان الكلبان متعلقين به، فهو بينهما، وإن كان أحدهما متعلقًا به، فهو لصاحبه، وعلى من حكم له به اليمين.
وإن كان الكلبان ناحيةً، وقف الأمر حتى يصطلحا، فإن خيف فساده، بيع، واصطلحا على ثمنه (?).
قال أبو عيسى الترمذيّ: أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسًا (?)، انتهى.
وفي معنى البازي: الصقر، والعقاب، [والباشق] (?)، والشاهين.
وقد فسر مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيور، وهو قول الجمهور، إلا ما روي عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- بين صيد الكلب والطير (?).
وفي "الفتح": فلو قتل -يعني: الجارح- الصيدَ بظفره أو نابه، حلَّ.