وأطلق، أو قال: غيرَ حاجٍّ ولا معتمر، ألزمه، المشي في حج أو عمرة من مكان نذره، لا إحرام قبل ميقاته، ما لم ينو مكانًا بعينه، أو ينوي إتيانه، لا حقيقة المشي، فيلزمه الإتيان، ويخيّر بين المشي والركوب؛ لحصوله بكل منهما (?).

وإن نذر المشي إلى موضع خارج الحرم؛ كعرفة، ومواقيتِ إحرام، لم يلزمه، ويخيّر بين فعله والكفارة (?).

الثاني: يلزم من نذر المشيَ إلى مسجد المدينة النبوية -على صاحبها الصلاة والسلام-، أو نذر المشي إلى المسجد الأقصى ذلك، ويلزمه أن يصلي فيه ركعتين (?)؛ إذ القصد بالنذر القربة والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين (?)، وهذا مذهبنا؛ كالمالكية، وأحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، ولا ينعقد نذره (?).

وكذا قال فيما إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام: إنه يجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد (?).

وقال الثلاثة: يلزمه أن يصلي فيه، ولا تجزئه الصلاة في غيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015