ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين" (?)، ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام، فلم يجب الهدي بتركه؛ كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما (?).

وفي "الفروع": قال شيخنا: القادر على فعل المنذور يلزمه، وإلا، فله أن يكفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين"، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفِّر (?)، انتهى.

ولفظ هذا الحديث: أن أخت عقبةَ بن عامر نذرت أن تمشي حافيةً غير مختمرة، قال: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، مرها فلتختمرْ، ولتركبْ، ولتصم ثلاثة أيام" رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع (?).

وفي رواية للإمام أحمد، ولأبي داود من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره، وفيه: "لتخرج راكبة، ولتكفر يمينها" (?).

تنبيهات:

الأول: يلزم مَنْ نذرَ أن يمشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، أو مكة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015