وقال أبو حنيفة: لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث بكل حال.

وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث إذا كان مباحًا.

وعن مالك روايتان: إحداهما: يجوز تقديمها قبل الحنث كمذهبنا، والأخرى: لا يجوز (?).

ومعتمد مذهب الشافعي: له تقديم الكفارة على أحد سَبَبَيْها ما لم تكن صوما، فلا يقدمه، ومعتمد مذهبه: جواز ذلك، ولو كان حرامًا؛ كالحنث بترك واجب، أو فعل حرام كما في "شرح المنهج" للقاضي زكريا (?).

السابع: اختلفوا فيما إذا كرر اليمين، وكان موجبها واحدًا على فعل واحد؛ كقوله: والله لا أكلتُ، والله لا أكلت، أو حلف أيمانًا كفارتُها واحدة؛ كقوله: واللهِ وعهدِ الله وميثاقِه وكلامِه، أو كررها على أفعال مختلفة قبل التكفير؛ كقوله: واللهِ لا أكلتُ، واللهِ لا شربتُ واللهِ لا لبستُ، فمذهب أحمد: عليه كفارة واحدة، ومثله الحلف بنذور مكررة.

ولو حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة؛ كقوله: واللهِ لا أكلتُ ولا شربتُ ولا لبستُ، فكفارة واحدة، حنث في الجميع، أو في واحدة، وتنحل البقية (?).

وعند أبي حنيفة، ومالك: عليه بكل يمين كفارة، سواء كانت على فعل واحد، أو على أفعال، إلا أن مالكًا اعتبر التأكيد، فقال: إن أراد التأكيد، فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف، فلكل يمين كفارة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015