خمسة تمرًا، فأبو حنيفة وأحمد يجيزان ذلك؛ خلافًا لمالك والشافعي (?).
وقدر ما يطعم كل مسكين: مُدُّ بُر أو نصفُ صاع من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير، هذا مذهبنا، وعند مالك: مُدٌّ بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع، وهو رطلان بالبغدادي، وشيءٌ من الأُدم.
وقال أبو حنيفة: إن أخرج برًا، فنصف صاع، وإن أخرج شعيرًا أو تمرًا، فصاع، ولم يعتبر بلدًا دون بلد.
وقال الشافعي: لكل مسكين مد (?).
واتفق الثلاثة على اعتبار كون الرقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، ولم يعتبر أبو حنيفة فيها الإيمان.
وعند أبي حنيفة وحده: يجزىء إخراج قيمة الكفارة، وإذا كفّر بالصوم، فعليه التتابع، إلا من عذر؛ خلافًا لمالك.
وعن الشافعي قولان: الذي استقر عليه مذهبه: عدم اعتبار التتابع (?).
* السادس: تجب كفارة اليمين على الفور كنذر إذا حنث، وإن شاء كَفَّرَ قبلَ الحنث، فتكون محللة لليمين، وإن شاء بعده فتكون مكفِّرة، فهما في الفضيلة سواء، صومًا كانت الكفارة أو غيره، ولو كان الحنث حرامًا، وهذا معتمد المذهب؛ لتقدم أحد سببيها، ولا يصح تقدمها على اليمين؛ لعدم تقدم أحدهما؛ فإن سببيها الحلف والحنث (?).