وقد قيل: إنه إذا حلف بالمصحف، وحنث، يلزمه بكل آية منه كفارة.

وقيل: يلزمه بكل حرف، وهو وجه في "فصول" ابن عقيل (?).

* الرابع: يشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط:

أحدها: انعقاد اليمين، وهي التي يمكن فيها البر والحنث؛ بأن يقصد عقدَها على مستقبل، فلا تنعقد يمينُ النائم والصغير والمجنون؛ لعدم قصدهم المعتبر، وكذا ما عُدَّ من لغو اليمين.

وأما اليمين على الماضي، فيأتي الكلام عليها في الحديث الخامس -إن شاء الله تعالى-.

ولغو اليمين: هو سبقها على اللسان من غير قصد؛ كقوله: لا والله، وبلى والله في عرض حديثه، ولو على مستقبل، فلا تنعقد، ولا كفارة في ذلك.

ثانيها: أن يحلف مختارًا، فلا تنعقد يمين مكرَه؛ خلافًا لأبي حنيفة -كما تقدم-.

ثالثها: الحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله -ولو معصية- مختارًا ذاكرًا، فإن فعله مكرهًا أو ناسيًا، فلا كفارة (?).

وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث مطلقًا، سواء كانت اليمين بالله تعالى، أو بالظهار، أو بالطلاق، أو بالعتاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015