تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمَع على تحريمه.
الثاني: أن السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استفاضت بتحريم المختلَف فيه، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته، بخلاف غيره من المجتهدات.
قال أحمد بن قاسم: سمعت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في بعضها: "كل مسكر خمر"، وبعضها "كل مسكر حرام" (?)، والله تعالى الموفق.