أُتي بالنعيمان، أو ابن النعيمان وهو سكران، فشق عليه، وأمر مَنْ في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، فكنت فيمن ضربه (?).
وأخرج الإمام أحمد، والبخاري أيضًا، عن السائب بن زيد، قال: كنّا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي إمارة أبي بكر، وصدرٍ من إمارة عمر، فنقوم إليه فنضربه به بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرًا من إمارة عمر، فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها، وفسقوا، جلد ثمانين (?).
الثاني: كلُّ شراب أسكرَ كثيرُ، فقليلُه حرام، من أي شيء كان، ويسمى: خمرًا، ولا يجوز شربه للذة، ولا لتداوٍ، ولا عطش؛ بخلاف ماءٍ نجس.
والحاصل: أنه لا يجوز شرب المسكر بحال إلا لمكرَه، أو مضطر إليه لدفع لقمة غَصَّ بها، وليس عنده ما يُسغيها به، ويقدم عليه بول، ويقدم عليهما نجس (?).
وفي "المغني" (?) وغيره: إن شربها لعطشٍ، فإن كانت ممزوجة بما يروي من العطش، أبيحت لدفعه عند الضرورة، وإن شربها صرفًا، أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي، لم تبح، وعليه الحد، انتهى (?).