لكن معتمد المذهب: وغير الشجر والنخل والماشية إذا سرقه من غير حرز، فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة (?)؛ لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص، فلا يتجاوز به محل النص (?).
واعتذر بعض محدِّثي الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال، ثم نُسخ، وهذه دعوى لا دليلَ لهم عليها، ثم إن في حكم سيدنا عمرَ على ابن أبي بلتعة ما يرد عذرهم.
قال الإمام المحقق ابنُ القيم في "الهدي": أسقط - صلى الله عليه وسلم - القطعَ عن سارق الثمر والكَثَر، وحكم أن من أصاب منه شيئًا بفمه، وهو محتاج، فلا شيءَ عليه، ومن خرج منه بشيء، فعليه غرامة مِثْلَيه، والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا في جَرينه، وهو بَيْدَرُه، فعليه القطعُ إذا بلغ ثمنَ المجن، قال: فهذا قضاؤه الفصل، وحكمُه العدل، قال: وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أُخذ من عطنه، ففيه القطعُ إذا بلغ ثمنَ المجن، انتهى (?).
الثالث: يسوغ التعريض للسارق بعدم الإقرار، أو بالرجوع عنه، ويُطلب من المسروق منه أن يعفو عن قطع السارق قبلَ رفعه إلى الحاكم، لا بعد ذلك، ففي أبي داود، والنسائي عن عبد الله بن عمر [و]-رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد، فقد وجب" (?).