وفي رواية قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحريسة التي تؤخذ في مراتِعها، قال: "فيها ثمنها مرتين، وضرب نَكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنَ المجن"، قال: يا رسول الله! فالثمارُ وما يؤخذ منها في أكمامها؟ قال: "من أخذ بفمه، ولم يتخذ خُبنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنُه مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمنَ المجن" رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه بمعناه، وزاد النَّسائيُّ في آخر: "ما يبلغ ثمنَ المجن ففيه غرامةُ مِثْلَيه وجَلدات نَكال" (?).
والخُبْنَةُ: -بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون فهاء تأنيث-: ما تحمله في حِضْنك، وخبنَ الطعام يَخْبِنُهُ: غَيَّبَهُ وخَبَّأَهُ للشِّدَّةِ، كما في "القاموس" (?).
واحتج الإمام أحمد - رضي الله عنه - بأن عمر -رضوان الله عليه- أغرم حاطبَ بنَ أبي بلتعة حين نحرَ غلمانهُ ناقةَ رجل من مُزينة مِثْلَي قيمتها، رواه الأثرم (?)، وهو من مفردات المذهب. قال ناظمُها:
[من الرجز]
وَسَارِقُ الثِّمَارِ مِنْ أَشْجَارِ ... ضَمَانُهَا بِالقِيمَتَيْنِ جَارِي
كَذَلِكَ النَّصُّ أَتَى فِي الزَّرع ... ما أَخْذُ هَذَا فَانْتِفَاءُ القَطْعِ
كَذَاكَ فِي المَاشِيَةِ الضَّمَانُ ... مِنْ غَيْرِ حِرْزِ أَخْذُهَا عُدْوَانُ