تنبيهات:
الأول: قال بمقتضى هذه الرواية الصحيحة الصريحة الإمام أحمد، فوجب قطع يد جاحد العارية، لا المنتهب والمختلس، وهو نوعٌ من الخطف، ولا الغاصب والخائن في الوديعة، أو الخائن في العارية، ولا الجاحد للوديعة أو غيرها من الأمانات، إلا العارية، فيُقطع بجحدها (?)؛ لهذا الحديث.
قال في "الهدي": قال الإمام أحمد بهذه الحكومة، ولا معارضَ لها، وقد حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن، قال: والمراد بالخائن: خائن الوديعة، قال: وأما جاحد العارِيَّة، فيدخل في اسم السارق شرعًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة، قطعها، وقال: "والذي نفسي بيده! لو أن. . . ." الحديث، فإدخاله -عليه السلام- جاحدَ العاريَّة في اسم السارق كإدخاله سائرَ أنواع المُسْكِر في اسم الخمر، فتأمله، قال: وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه، والله الموفق (?).
قال في "شرح المقنع": فأما جاحدُ العاريَّة، فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - فيه، فعنه: أنه يقطع، وهو قول إسحاق؛ للحديث، قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه.
وعنه رواية ثانية: أنه لا قطع عليه، وهو قول الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا، وأبي الخطاب، وسائرِ الفقهاء، قال: وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى-؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطعَ على الخائن".