وكما يحرم عليه قتلُ نفسه، يحرم عليه إباحة دمه.
والثانية: يجوز ولا يجب، بل يستحب، لقوله -تعالى- في قصة ابني آدم: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ} [المائدة: 28]، فهذا يدل على أنه ترك قتله مع القدرة عليه (?).
وقد روى ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يمنع أحدَكم إذا جاء من يريد قتلَه أن يكون مثلَ ابني آدم؟ القاتلُ في النار، والمقتولُ في الجنة" رواه الإمام أحمد (?)، ولأن عثمان - رضي الله عنه - ترك القتال على من بغى عليه مع القدرة عليه، ومنعَ غيره عن قتالهم، وصبر على ذلك، ولو لم يجز، لأنكر الصحابة عليه ذلك.
وإن كان الدفع عن ماله، فهذا لا يجب عليه، رواية واحدة؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس، لأن المال لا حرمة له كحرمة النفس، فلا يجب عليه أن يقتل النفس بسبب المال؛ لأنه ربما يمكن دفع الصائل بدون القتال، ولا يأمن المقاتل أن يقتل، ومع ذلك يجوز له قتال الصائل؛ لاعتدائه عليه.
قال شيخ الإسلام حفيد المجد بن تيمية -قدس الله روحه-: لا يجب على الإنسان الدفعُ عن ماله، قال -تعالى-: {وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} [الحج: 34]، قال عمر [و] بن أوس: هم الذين لا يظلمون إذا ظُلموا (?)، فينبغي الصبر على الظالم، وأَلَّا يبغي عليه، قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: لو بغى