نسائه أو ولده أو ماله، ولو قل، سواء كان الصائل بهيمة أو آدميًا، ولو غير مكلف، أو صبيًا أو مجنونًا، في منزله أو غيره، ولو متلصصًا، ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل، دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعُه به، فإن اندفع بالقول، لم يكن له ضربه، كان لم يندفع بالقول، فله ضربه بأسهل ما يظن أن يندفع به، فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا، لم يكن له ضربه بحديد، وإن ولى هاربًا، لم يكن له قتله، ولا اتباعه، وإن ضربه فعطله، لم يكن له أن يثني عليه، وهكذا مِنْ فعلِ الأسهلِ فالأسهل (?).
قال في "شرح المحرر": الصَّوْل والصِّيال: قصدُ الإنسان بما لا يحل له من تلف نفسه أو طرفه أو ماله، أو هتك عورته، وأصل الصول: الاستطالة والتغلب.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: "فلا تُعطِه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "فاقتلْه"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلتُه؟ قال: "هو في النار" (?) ورواه الإمام أحمد، وفيه: أنه قال له: "لولا أنشده الله"، قال: فإن أبى علي؟ قال: "فاقتله" (?).
وقال في حديث عمران بن حصين هذا: لم يوجب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - الضمان في ذلك، وقد ذهبت ثنيتاه بفعله؛ لأنه كان دافعًا عن نفسه، وشبهه في ذلك بالفحل.