عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل (?).
قال ابن حزم: حديث الإباحة وحديث الحظر صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ (?).
قال في "الهدي": وهذه دعوى تحتاج إلى تاريخٍ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر، وأنى به؟!، وقد اتفق عمر وعلي على أنها لا تكون موءودة حتى تمرّ عليها التارات السبع.
وروى القاضي أبو يعلى بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، قال: جلس إلى عمر عليٌّ والزبير وسعد في نفرٍ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى! فقال عليٌّ: لا تكون موءودة حتى تمرّ عليها التارات السبع: حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظمًا، ثم تكون لحمًا، ثم تكون خلقًا آخر، فقال عمر: صدقتَ -أطال الله بقاءك-.
قال في "الهدي": وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء.
وأما من جوّزه بإذن الحرة، فقال: للمرأة حقٌّ في الولد كما للرجل حقٌّ فيه، ولهذا كانت أحقَّ بحضانته (?).
قلت: معتمد مذهب الإمام أحمد الذي استقر عليه: أنه يحرّم العزل عن