كتاب الطلاق (?)

هو في اللغة: حلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية (?)، يقال: أُطلقتِ الناقةُ: إذا سَرَحَتْ حيث شاءت، وحُبِس فلانٌ في السجن طَلْقًا: بغير قيد، وفرسٌ طلقُ إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمِها غيرَ محجَّلة، وفلانٌ طلقُ اليدِ بالخير؛ أي: كثير البذل.

وفي الشرع: حلّ عقدة النكاح، وهو راجعٌ إلى معناه في اللغة؛ لأن من حُلَّ قيدُ نِكاحها، فقد خُلّيت (?).

قال في "الفتح": الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرعُ بتقريره (?).

قال في "المطلع": يقال: طَلُقت المرأةُ، وطَلَقت -بفتح اللام وضمها- تَطْلُق -بضم اللام- فيهما، طلاقًا، وطلقة، وجمعُها طَلَقات -بفتح اللام لا غير-، فهي طالق، وطلَّقها زوجُها، فهي مُطَلَّقة.

ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015