تعالى-، وجزم به الخطابي (?)، واختاره الأزهري (?)، ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء (?)، ويؤيده أن في رواية عند البيهقي من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة: وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم (?)، وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة (?)، وجزم به ابن فارس، واستظهره البيضاوي، واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل وبضعًا، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي: قوّمت ثلاثة دراهم وثلثًا، وإسناده ضعيف (?)، ولكن جزم به الإمام أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع، وعن بعض المالكية: النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ويؤيده ما وقع عند الطبراني في "الأوسط" في آخر حديث أنس: حزرناها ربعَ دينار (?).

وقد قال الشّافعيّ: النواة ربع النَّشِّ، والنشُ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد: إن

عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة، وكما يسمى الأربعون أوقية (?)، وبه جزم أبو عو انة وآخرون (?)، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015