وفي "الغاية": وشرط جمعٌ أن يكون له نصف يُتمول عادة، ويُبذل العوض في مثله عرفًا (?).
وفي "شرح الوجيز": ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا: أنه لا فرق بين أن يكون له نصف متمول، أو لا، وشرط الخرقي: أن يكون له نصف يحصل (?)، وتبعه على ذلك الإمام الموفق في "المغني" (?).
فائدة:
لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح، وقد حكى ابنُ عبد البر الإجماعَ على ذلك (?)، لقوله -تعالى-: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20]، قال أبو صالح: القنطار: مئة رطل، وهو عرف الناس الآن.
وقال أبو سعيد الخدري: ملء مَسْكِ ثورٍ ذهبًا (?).
وعن مجاهد: سبعون ألف مثقال (?).
ويروى أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - قال: خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق، فذكرت هذه الآية: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (?) [النساء: 20].