وقال إسحاق بن راهويه: السنّة الربع، إلّا أن يكون رجلًا يعرف في ماله شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث (?).

وفي "مسند الإمام أحمد" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وددت أنّ الناس غضوا من الثلث -بالمعجمتين (?) -؛ أي: نقصوا.

ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه جاءه شيخ، فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخٌ كبير، ومالي كثير، ويرثني أعراب موالي كلالة منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل يحطّ حتى بلغ العشر (?).

والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث (?).

وفي "شرح مسلم" للإمام النووي: إن كان الورثة فقراء، استحب أن ينقص، وإلّا فلا (?).

الثالث: إنما تُستحب الوصية بجزءٍ من المال لمن ترك خيرًا؛ لأن الله تعالى قال: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180]، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث (?).

وقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015