والحاصل: أن الإجماع منعقد على أنّ الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة ورثة، وأن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين أو عصبة، فإنه لا ينفذ إلا الثلث، والباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه، نفذ، وإن أبطلوه، بطل، وأن المستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به (?).
والمستحب عندنا للغني الوصية بالخمس ونحوه كما يروى عن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه -، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة (?).
قال الصدّيق - رضي الله عنه -: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمس، وقال: وصيت بما رضي الله لنفسه، يعني: قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (?) [الأنفال: 41].
وروي أنّ أبا بكر وعليًّا - رضوان الله عليهما - أوصيا بالخمس (?).
وعن عليّ - رضي الله عنه -: لأن أوصي بالخمس أحبُّ إليّ من الربع (?).
وعن الشعبي، قال: كان الخمس أحبّ إليهم من الثلث (?).