وفي "مختصر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية": المزارعة على الأرض بشطر ما يخرج منها جائز، سواء كان البذر من ربِّ الأرض، أو من العامل، هذا هو الصواب الذي دلت عليه سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنّه زارعَ أهلَ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرعٍ على أن يعملوها من أموالهم.
قال: والمزارعة على الأرض البيضاء مذهبُ الثوري، وابن أبي ليلى، والإمام أحمد، وأبي يوسف، ومحمد، والمحققون (?) من أصحاب الشافعي العلماء بالحديث، وبعض أصحاب مالك، وغيرهم.
قال: ونهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة هو أنّهم كانوا يعملون ويشرطون للمالك بقعة معينة من الأرض، وهذا باطل بالاتفاق، انتهى (?).
الثاني: حكم المساقاة كالمزارعة في ذلك، فيصحّ على هذا القول أن يكون الغراس من مُساق ومُناصب (?).
قال الإمام المنقح علاء الدين في "تنقيحه": وعليه العمل (?).
قال الإمام شمس الدين في "شرح المقنع": ولو دفع إلى رجل أرضه يغرسها على أن الشجر بينهما، لم يجز، ويحتمل الجواز بناء على المزارعة، فإن المزارع يبذر في الأرض، فيكون بينه وبين صاحب الأرض، وهذا نظيره.