شطرُ ثمرها، وفي لفظٍ: "أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها" رواه أبو داود، ورواه مسلم -أيضًا- (?)، وتقدم.
قال: المجد في "المنتقى": وظاهر هذا أن البذر منهم، وأنّ تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب ربّ المال، ويكون الباقي له، انتهى (?).
قال شمس الدين: فجعل عملَها من أموالهم، وزرعَها عليهم، ولم يذكر شيئًا آخر، وظاهره: أن البذر من أهل خيبر.
قال: والأصل المعمول عليه في المزارعة قصةُ خيبر، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ البذر على المسلمين، فلو كان شرطًا، لما أخلّ بذكره، ولو فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، لنقل، ولم يجز ترك نقله، ولأن عمر - رضي الله عنه - فعل الأمرين جميعًا، فروى البخاري عنه: أنّه عامل الناس على أنّه إن جاء بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر، فلهم كذا، وتقدّم (?).
وظاهر هذا: أنّ ذلك اشتهر، فلم ينكر، فكان إجماعًا.
فإن قيل: هذا بمنزلة بيعيتن في بيعة، فكيف يفعله عمر؟
قلنا: يُحمل على أنّه قال ذلك ليخبرهم في أيّ العقدين شاؤوا، فمن اختار عقدًا، عقده معه معيّنًا، كما لو قال في البيع: إن شئتَ بعتُك بعشرةٍ صحاح، وإن شئتَ بأحدَ عشرَ مكسرة، فاختار أحدهما، فقد وقع البيعُ عليه معيّنًا. انتهى (?).