أولًا، ثمّ حتمه عليهم آخرًا لما امتنعوا، فعلَّةُ الحتمِ زالت (?).
ففي "الصحيحين" عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: نزلنا بِسَرِف، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لم يَكُنْ معه هَدْي، فأحبَّ أن يجعلَها عُمرةً، فليفعلْ، ومن كانَ معه هَدْيٌ، فلا" (?).
وفيهما أيضًا عنها: حتّى إذا دَنَوْنا من مكّة، أمرَ من لم يكن معه هديٌ إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل (?).
وفيهما: عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قدم لأربع مَضَيْنَ من ذي الحجة، فصلى الصبحَ بالبطحاء، وقال لما صلَّى الصبح: "مَنْ شاءَ منكم أن يجعلَها عُمْرَةً، فَلْيَجْعَلْها" (?).
وفي "مسلم": أن ابنَ جريج قال لعطاء: من أين يقول ذلك؟ -يعني: ابن عبّاس-، قال: من قول الله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33]، قلت: فإن ذلك بعدَ الُمَعَّرفِ، فقال: كان ابن عبّاس يقول: هو بعد المعرَّفِ وقبلَه (?).
قال الحافظ ابن رجب في "كتابه" على قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] ما نصه: والناس في الفسخ على ثلاثة أقوال: