عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه ما خُيِّرَ بينَ أمرين إلّا اختارَ أيسرَهما، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا الدين يُسرٌ" (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بُعِثْتُ بالحنيفية السَّمْحَةِ" (?).

وقال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في رواية أبي طالب: إذا دخل بعمرة، يكون قد جمع الله له حجةً وعمرةً ودمًا (?).

تنبيهات:

* الأول: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في جواز فسخ الحجّ إلى العمرة، فذهب إمامنا إلى أنَّه مستحبٌّ للمفرِدِ والقارِن أن يفسخا نيتهما بالحج.

زاد الشيخُ الموفق: إذا طافا وسعيا، فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، فإذا فرغا من عملهما، وحَلَّا منها، أحرما بالحج ليصيرا متمتِّعين.

وفي "الانتصار"، و"عيون المسائل": لو ادعى مُدَّعٍ وجوبَ الفسخ، لم يبعدْ.

قال في "الفروع": واختار ابنُ حزم وجوبَه، وقال: هو قولُ ابن عبّاس، وعطاء، ومجاهد، وإسحاق.

وفي "مسلم": عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: أن من طاف، حَلَّ، وقالَ: سنةُ نبيكم - صلى الله عليه وسلم - (?).

قال ابن عبّاس: إنما رُوي التخيير أول الأمرِ بالحل، والتخييرُ كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015