وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح رأسه مرة واحدةً (?).
وقد روى عنه: أنه كان يمسح مرةً: معاذُ بن جبل، والبراءُ، وعبدُ الله بنُ عمرٍو، وابن عمر، وابنُ عباسٍ (?).
وفي حديث الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عفراءَ - رضي الله عنها -، قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرةً واحدةً. رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (?).
فالمذهب: عدم تكرار مسح الرأس، والله أعلم.
تنبيهات:
الأول: استيعابُ جميع الرأس بالمسح فرضٌ، هذا المذهبُ بلا ريبٍ، وعليه جماهير علمائنا متقدمهم ومتأخرهم؛ وفاقاً لمالك؛ لقوله - تعالى -: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، أضاف المسح إلى الجملة، كما أضافه في التيمم إلى الوجه بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6].
فيجب استيعابهما حسبَ الإمكان؛ عملاً بظاهر الأمر، والباء لا توجب تبعيضاً، وإنما هي للإلصاق.