وفي حديث لقيطِ بن صَبُرَةَ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أخبرني عن الوضوء، قال: "أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بَيْنَ الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ، إلا أَنْ تكونَ صائِماً" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، وقال: حسنٌ صحيحٌ، ورواه ابنُ خزيمة في "صحيحه"، والحاكم، وصححه (?)، وزاد أبو داود في بعض رواياته: "إذا توضأتَ فتمضمضْ" (?).
وعن علي - رضي الله عنه -: أنه دعا بوَضوء، فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طَهورُ نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني (?).
وبوجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين قال إسحاقُ بنُ راهويه، وأبو عبيدٍ، وأبو ثورٍ، وابن المنذر.
ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر، ألا ترى أن وضع الطعام واللبن والخمر فيهما لا يوجب فطراً، ولا ينشر حرمةً، ولا يوجب حداً، ويجب غَسلُ نجاسةٍ فيهما.