باب ما يلبس المحرم من الثياب

قال ابن دقيق العيد: لفظُ المحرِم يتناولُ مَنْ أحرمَ بالحج والعمرة معًا، والإحرام: الدخولُ في أحد النسكين، والتشاغلُ بأَعمالهما.

قال: وقد كان شيخنا العلامة ابنُ عبد السلام يستشكل معرفةَ حقيقة الإحرام، ويبحث فيه كثيرًا، وإذا قيل: إنه النيةُ، اعترض عليها بأن النيةَ شرطٌ في الحج الذي الإحرامُ ركنُه، وشرطُ الشيء غيرُهُ، ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن، والإحرامُ ركن، وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء، انتهى (?).

وأجيب: بأن المُحْرِمَ اسمُ فاعل من أحرمَ إحرامًا؛ بمعنى: دخل في الحرمة؛ أي: أدخل نفسَه وصَيَّرَها متلبسةً بالسبب المقتضي للحرمة؛ لأنه دخل في عبادة الحج، أو العمرة، أو هما معًا، فحرم عليه الأنواع السبعة: لبسُ المخيط، والطيبُ، ودهنُ الرأس واللحية، وإزالةُ الشعر والظفر، والجماعُ ومقدماته، والصيدُ، [وعقدُ النكاح] (?).

وقد عُلم من هذا أن النيةَ مغايرةٌ له؛ لشمولها له ولغيره؛ لأنها قصدُ فعلِ الشيء تقربًا إلى اللَّه تعالى، فأركانُ الحج مثلًا: الإحرامُ، والوقوفُ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015