(وقال) أَبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: (هذا)؛ أي: صوم الولي عن الميت مختصٌّ وجوبُه عليه، وجوازه منه (في) صوم (النذر)، فمعتمد المذهب: أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة، ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه، ففُعِلَ عنه، أجزأ عنه، فإن لم يخلف تركةً، لم يلزم الوليّ شيءٌ، لكن يُسن له فعله عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه، وإن خلف تركة، وجب، فيفعله الولي بنفسه استحبابًا، فإن لم يفعل، وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعامَ مسكين، ويجزىء فعلُ غيره عنه بإذنه وبدونه، وإن مات وقد أمكنه صومُ بعضِ ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومُه فقط، ويجزىء صومُ جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام.
وأما لو نذرَ صومَ شهر بعينه، فمات قبل دخوله، لم يُصَم، ولم يُقْضَ عنه.
قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافًا.
وإن مات في أثنائه، سقط باقيه، هذا تحرير المذهب (?).