للحال، (صامَ عنه وليُّه) خبر بمعنى الأمر، تقديره: فليصمْ عنه وليُّه (?)، ولو بغير إذنه، أو أجنبيٌّ بالإذن عن الميت قبل موته، أو من القريب، بأجرة أو دونها، وهذا قول الشافعي في القديم، ومال إليه من علمائنا صاحبُ "النظم"، فقال: لو قيل: لم أُبْعِدْ، وهو قول طاوس، وقتادة، ورواية عن الحسن، والزهري، ومذهب أبي ثور، وداود؛ لهذا الحديث (?)، ولم ير ذلك الجمهور، وبالغ إمامُ الحرمين من الشافعية ومن تبعه، فادعوا الإجماعَ على ذلك، مع أنها مسألة مختلَف فيها، حتى إن الإمام الشافعي ذهب إليه في القديم.
وأجاز الصيامَ عن الميت أصحابُ الحديث.
وقال البيهقي في "الخلافيات": هذه السنة ثابتة، لا أعلم بينَ أهل الحديث في صحتها خلافًا، فوجب العملُ بها.
ومذهبُ الشافعي في الجديد كمالك وأبي حنيفة: لا يُصام عن الميت.
وقال الإمام أحمد، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يُصامُ عنه إلا النذرُ (?)، ولهذا قال الحافظ المصنف: (وأخرجه)؛ أي: حديثَ عائشةَ هذا (أَبو داود) وغيره؛ يعني: مع كونه من متفق الشيخين، فقول ابن دقيق العيد: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه (?)، ذهولٌ (?).