وأبي عبيد، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأكثرِ أهل العلم، قال صاحبُ "المحرر" (?): وهي الصحيحةُ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" (?)، وخبر بئر بضاعة (?) يلقى فيه عذر الناس (?)، ولأن نجاسة بول الآدميين لا تزيدُ على نجاسة بول الكلب والخنزير، وهو لا ينجس القلتين، فبولُ الآدمي أولى، وحديث أبي هريرة محمولٌ على ما دون القلتين؛ بدليلِ أنه عطف عليه الغُسْلَ من الجنابة في رواية الإمام أحمد، ومسلم، وأبي داود (?)، وقد أجمعنا على جواز الاغتسال بالكثير،